المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٦٠
و قال (- ش-): ان ترك مرة واحدة، فلا يقتل و لم يذكر التعزير، و ان ترك ثانية قال أبو إسحاق: إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل و قال أبو سعيد الإصطخري:
لا يجب عليه القتل حتى يضيق [١] وقت الرابعة، و به قال (- ك-).
و قال قوم: انه لا يجب قتله بتركها، ذهب اليه (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه و تابعهم المزني على هذا، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، و منهم من قال: يحبس حتى يفعلها.
و قال (- د-)، و (- ق-): يكفر بتركها، كما يكفر بترك اعتقادها، رووا ذلك عن علي عليه السّلام و عمر.
(مسائل ستر العورة)
مسألة- ٢٠٥- (- «ج»-): لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، و أقل ما تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما و تجلل [٢] بالآخر. فأما الرجل، فالذي يجب عليه ستر العورتين و الفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، و أن يطرح على كتفه [٣] شيئا.
و قال (- ش-): يجب على المصلي ستر عورته و عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة و المرأة كلها عورة إلا الوجه و الكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي، قليلا كان أو كثيرا، عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، و به قال (- ع-).
و قال (- ك-): إذا صلت الحرة بغير خمار، أعادت في الوقت.
[١] ح: حتى يصير.
[٢] جلله: غطاه و منه «جلل المطر الأرض» إذا عمها و طبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب و في الخلاف: تتقنع- و تتجلل.
[٣] م: كتفيه. د: كفيه.