المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٩
بطلت صلاته.
و قال (- ش-): إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا [١]، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، أو ذكر بعد أن سجد فيها، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها و يسجد سجدتي السهو قبل السّلام، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد، و به قال الحسن البصري و عطاء، و الزهري و في الفقهاء (- ك-)، و الليث و (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور.
مسألة- ١٨٦- (- «ج»-): إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية [٢] أو رباعية و ذكر قبل الركوع [من الثالثة عاد فجلس و تشهد و بنى و ليس عليه شيء و ان ذكر بعد الركوع] [٣] مضى في صلاته، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.
و قال (- ش-): إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس و بنى على صلاته، و ان ذكر بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاته و لم يرجع.
و به قال عمر، و ابن مسعود، و ابن الزبير، و ابن عباس، و عقبة بن عامر، و المغيرة بن شعبة، و سعد بن أبي وقاص، و عمران بن حصين [٤] و في التابعين عمر بن عبد العزيز و به قال (- ع-) و (- ح-).
و قال (- ك-): ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع، و ان كان أقل من ذلك رجع.
و قال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، و ان ذكر بعد ما تلبس
[١] م: سقط من (إذا قام) الى (فان ذكر).
[٢] م: سقط (ثلاثية).
[٣] ح: سقط ما بين المعقوفتين.
[٤] ح، د: عمر بن حصين.