المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٩
الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتها.
و ان كانا في صلاة يشتركان فيها، نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاة من الى جانبيها و لم تبطل صلاة من الى جانب من الى جانبيها، لأنهما حجزا بينها و بينه، فان وقفت الى جانب الامام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و صلاة كل الجماعة، لأن عنده ان صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال: فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها و من وراءها، و لم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. و هذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم الا أن يكون الصف الأول نساء كله، فتبطل صلاة أهل الصف الأول و القياس أن [١] لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني و الثالث، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.
و تحقيق الخلاف بين (- ح-) و (- ش-) أنه إذا خالف سنة الموقف، فعند (- ش-) لا تبطل الصلاة، و عند (- ح-) تبطل، و عند (- ش-) أن المخالفة منهما [٢] و عند (- ح-) من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
مسألة- ١٦١- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [٣].
مسألة- ١٦٢- (- «ج»-): إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها، و ان لم ينو الإمام إمامتها، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا يصح اقتداؤها بالإمام حتى ينوي الإمام إمامتها.
أحكام سجود التلاوة
مسألة- ١٦٣- (- «ج»-): سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب
[١] م،: و القياس انه.
[٢] ح: بينهما.
[٣] لم تذكر هذه المسألة في الخلاف حسب ما تفحصنا.