المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٤
الأولتين قدر أقصر [١] سورة مثل «إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ» و ما أشبهها و في الآخرتين.
أم القرآن و آية و ما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
و قال (- «ح»-): يجب القراءة في الأولتين، و لا تجب في الآخرتين [٢]، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.
مسألة- ٨٩-: يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد، و ليس لإحديهما ترجيح على الأخرى [٣] و به قال (- «ش»-) في الأم.
و حكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي [٤] أنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية، و يستحب ذلك في الفجر أكثر.
و قال (- «ح»-) و أبو يوسف: ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. و قال محمد و سفيان: يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.
مسألة- ٩٠- (- «ج»-): الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب و لا غيرها، و روى ذلك عن ابن عباس و أبي بن كعب و عمر بن الخطاب، و به قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و روي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر و لا يقرأ فيما يجهر.
و به قال عائشة و أبو هريرة و الزهري و ابن المبارك و (- «ك»-) و (- «د»-) و (- «ق»-)
[١] ح: ما اقتصر.
[٢] ف، م،: الأخيرتين، د أخريين و كذا بعده.
[٣] م، د، ف: لأحدهما ترجيح على الأخر.
[٤] د،: الماسرالجسي أم، ف: الماسرخسي.