المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٣
و قال (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و عطاء: يستحب لهم الجهر. و قال (- «ح»-) و (- «ر»-): لا يستحب لهم الجهر بذلك.
مسألة- ٨٥-: «ج»-): من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته و لا شيء عليه، و به قال (- «ح»-) و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما تجوز صلاته، و هو القديم و الأخر تبطل صلاته، و هو قول أكثر أصحابه.
مسألة- ٨٦-: الظاهر من روايات أصحابنا و مذهبنا [١] أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها.
و به قال بعض أصحاب (- «ش»-) الا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آيها [٢] من القرآن و قال بعض أصحابنا: ان ذلك مستحب و ليس بواجب، و به قال (- «ش»-) و أكثر أصحابه.
مسألة- ٨٧-: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة و يجوز في النافلة ما شاء من السور و من أصحابنا من قال انه مستحب و ليس بواجب و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة- ٨٨-: «ج»-): يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدل [٣] القراءة فإن قرء فليقتصر على الحمد وحدها، و لا يزيد شيئا عليه.
و اختلف أصحاب (- «ش»-) في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، و هو رواية المزني و البويطي في مختصرة، و به قال (- «ح»-).
و قال في الأم: واجب أن يكون أقل ما يقرأه [٤] مع أم القرآن في الركعتين
[١] م، د، ف: مذهبهم.
[٢] م: ذلك قدر آيتها.
[٣] م، د، ف: بدلا من.
[٤] م، د،: ما يقرأ.