المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٥
صلوا كما رأيتموني أصلي. و معلوم أنه رتب الشهادتين. و قال جميع الفقهاء:
ليس بواجب.
مسألة- ٦٥- (- «ج»-): يستحب عندنا افتتاح [١] الصلاة بسبع تكبيرات و في مواضع مخصوصة من النوافل، و لم يوافقنا [على ذلك] [٢] أحد من الفقهاء.
مسألة- ٦٦-: من عرف العربية و غيرها من اللغات، لم يجز [٣] أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، لقوله عليه السّلام: مفتاح الصلاة التكبير. و لا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية، و به قال (- «ش»-) و أبو يوسف و محمد.
و قال (- «ح»-): يجوز له أن يكبر بغير العربية و ان كان يحسنها.
مسألة- ٦٧-: لا يكون [٤] داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، و هو أول الصلاة و آخرها التسليم [٥] و به قال (- «ك»-) و (- «ش»-).
و قال أصحاب (- «ح»-): التكبير ليس من الصلاة، و انما الصلاة ما [٦] بعد تكبيرة الافتتاح.
و يدل على مذهبنا قول النبي صلى اللّه عليه و آله: تحريمها التكبير فجعل [٧] من الصلاة.
و قوله عليه السّلام: ان صلاتنا هذه لا يصح [٨] فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير و التسبيح و قراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.
[١] م، د، ف: استفتاح.
[٢] سقط من ح.
[٣] م، ف: لم يجز له.
[٤] م: لا يكون المصلى.
[٥] د: بحذف «التسليم».
[٦] د: بعد.
[٧] م، ف: فجعلها.
[٨] م، د، ف: لا يصلح.