بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٦٢ - أنحاء ما يقع من النقص والخلل في عمل النائب عن عذرٍ
منها: ما إذا كان النائب غير قادر على الطواف بنفسه بل لا بد أن يطاف به أو يطاف عنه، وهكذا في السعي.
ومنها: ما إذا لم يكن متمكناً من أداء التلبية بصورة صحيحة فيؤديها ملحونة، وكذلك قراءة صلاة الطواف وأذكارها الواجبة.
ومنها: ما إذا كان غير متمكن من الوقوف الاختياري في أحد الموقفين فيؤدي الوقوف الاضطراري.
ومنها: ما إذا كان غير متمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد بنفسه فيستنيب غيره، وكذلك الحال في رمي الجمار بناءً على كونه من أجزاء الحج.
ومنها: ما إذا لم يكن متمكناً من تحصيل الهدي بالرغم من توفر ثمنه فيضطر إلى الصوم بدلاً عن الهدي.
ومنها: ما إذا كان غير متمكن من الحلق ولا التقصير لأنه لا شعر له ولا ظفر فيُكتفى منه بإمرار الموسى على رأسه.
النحو الرابع: ما يوجب الإخلال ببعض الشروط الوجودية أو العدمية المعتبرة في بعض مناسك الحج، وله أمثلة عديدة أيضاً..
منها: ما إذا كان النائب غير متمكن من الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت كالذي ينزل في جدة بالطائرة ولا يمكنه الذهاب إلى الجُحفة أو غيرها من المواقيت فيضطر إلى الإحرام لعمرة تمتعه قبل دخول الحرم بناءً على الاكتفاء بذلك، أو من يذهب إلى الحج من طريق المدينة المنورة ولا يمكنه لمرض مثلاً أن يحرم من مسجد الشجرة ويضطر إلى الإحرام من الجحفة، أو من لا يمكنه الإحرام لحج التمتع من مكة المكرمة ويضطر إلى الإحرام من خارجها.
ومنها: من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من مقام إبراهيم ٧ لشدة الزحام وضعف جسمه فيضطر إلى أدائها بعيداً عن المقام.
ومنها: من لا يتمكن من القيام في حال التكبيرة والقراءة وقبل الركوع في صلاة الطواف فيضطر إلى الصلاة جالساً.
ومنها: ما إذا لم يتمكن من أداء طوافه وصلاة الطواف بالطهارة المائية