بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٥٩ - استعراض كلمات فقهاء الفريقين في حكم حج النائب الذي اشتغلت ذمته بأداء حجة الإسلام ووجوه الفرق بينها
قال المفيد (قدس سره) [١] : (من وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره. ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
وقال الشيخ (قدس سره) [٢] : (من وجبت عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره.. وإن حج عن غيره لم يجز عن غيره ولا عنه، لأن شرط الإجزاء عن الغير لم يحصل فلا يجزئ فيستحق عليه الأجرة بذلك، وشرط الإجزاء عن نفسه من النية لم تحصل فلا يجزئ عن واحد منهما).
وقال ابن البراج (قدس سره) [٣] : (ومن أراد أن يحج عن غيره لم يجز له ذلك حتى يقضي ما يجب عليه منه إن كان ذلك قد وجب عليه، ومن لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج من غيره).
وقال ابن حمزة (قدس سره) [٤] : (والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه ولا عن نفسه، ولم يستحق الأجرة).
وقال ابن إدريس (قدس سره) [٥] : (ومتى عُدِم المكلف الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام، وتكون الحجة مجزية عمن حج عنه).
وقال المحقق (قدس سره) [٦] : (من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره، لا فرضاً ولا تطوعاً).
وقال العلامة (قدس سره) [٧] : (يشترط في النائب خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه حج بسبب أحد
[١] المقنعة ص:٤٤٢.
[٢] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٠٢.
[٣] المهذب ج:١ ص:٢٦٨.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٥٦.
[٥] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥١٨.
[٦] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٢٩.
[٧] تذكرة الفقهاء ج:٧ ص:١١٢.