بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٩٥ - البحث حول الروايات الخاصة الواردة في مفروض المسألة
كلها فقد تم حجه)) وقوله ٧ في صحيح معاوية بن عمار [١] في المحصور: ((لا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك))، وقول الحلبي [٢] في صحيحه: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر.
فهذه الروايات وما هي نحوها تشهد على عدم كون الإحرام وكذلك الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، فليتأمل.
وثانياً: أن ما أفاده (قدس سره) في الأمر الأول من دلالة قوله ٧ : ((قبل أن يقضي مناسكه)) على كون الموت بعد الشروع في المناسك من جهة أن لفظة (يقضي) إنما هي بمعنى الإنهاء ونحوه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لو سُلّم أن (قضى) يفيد معنى الإنهاء إلا أنه بلحاظ إنهاء وجود شيء من خصومة أو دين أو حاجة أو واجب أو حياة شخص ونحو ذلك لا بلحاظ إتمام ما بُدئ فيه، فيقال: (قضى بين الخصمين) لأنه أنهى الخصومة بينهما، و(قضى فلان دينه) لأنه أنهى اشتغال ذمته به، و(قضى فلان حاجة فلان) لأنه وضع حداً لاحتياجه فلم يعُد محتاجاً، و(قضى المرض على فلان) لأنه أنهى حياته، و(قضى فلان واجبه) لأنه أنهى تكليفه به، فإن الواجب يسقط بالامتثال.. وهكذا في سائر الموارد.
وكما أن التعبير بـ(مات فلان قبل أن يقضي دينه)، أو (قبل أن يقضي حاجة أخيه فلان) لا يدل على كون موته بعد الشروع في أداء الدين وبعد الشروع في الإتيان بالحاجة فكذلك التعبير بـ(مات فلان قبل أن يقضي حجه) لا يدل على شروعه في الحج.
ولهذا شواهد في الروايات كقوله [٣] : رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حج الإسلام؟ قال: ((نعم))، وقوله ٧ [٤] : ((أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام)).
وبالجملة: قوله ٧ : ((قبل أن يقضي مناسكه)) ليس إلا بمعنى (قبل أن
[١] الكافي ج:٤ ص:٣٦٩.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٤٤١.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٢٧٤.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٥.