بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٨٠ - المسألة ١١٤ حكم المنوب عنه إذا مات النائب قبل أن يأتي بالحج
(مسألة ١١٤): إذا مات النائب قبل أن يُحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه. وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع (١).
________________________
(١) تقدم في شرح المسألة (٦٨) حكم ما إذا مات الحاج لنفسه قبل أن يأتي بالحج، ومرَّ أن المشهور فيه عند فقهائنا (رضوان الله عليهم) هو الحكم بالإجزاء إذا كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، وربما يظهر من الشيخ (قدس سره) الإجزاء إذا كان الموت بعد دخول الحرم وإن لم يكن بعد الإحرام، في حين يظهر من ابن إدريس (قدس سره) الإجزاء إذا كان الموت بعد الإحرام وإن لم يكن بعد دخول الحرم.
وأما فقهاء الجمهور فلم يذهب أحد منهم إلى القول بالإجزاء بل المذكور في كلماتهم أنه مع موت الحاج في الطريق سواء قبل الإحرام أو بعده يستناب من يكمل عنه.
ويقع البحث هنا في حكم النائب إذا مات قبل أن يأتي بالحج، والمشهور فيه أيضاً عند فقهائنا (رضوان الله عليهم) هو الحكم بالإجزاء إذا كان موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم دون غيرها من صور المسألة.
ويوجد هنا قول بالإجزاء إذا كان موته بعد الإحرام وإن لم يدخل الحرم، وقد التزم به الشيخ (قدس سره) في المبسوط والخلاف [١] خلافاً لما اختاره في النهاية [٢] من القول المشهور، وقد ذهب إلى ما اختاره في الكتابين جمع من المتأخرين منهم السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
[١] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٢٣. الخلاف ج:٢ ص:٣٩٠.
[٢] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٧٨.