كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٢٤ - فائدة
إخوان الصّفا:
[في الانكليزية]Brethren of purity )Ikhwan Al -Safaa(
[في الفرنسية]Les freres de la purete )Ikhwan Al -Safaa(
و هم الأصدقاء و الإخوان الذين صفت مودتهم من كدورات البشر و تحلّوا بأوصاف الكمال الروحي [١]. كذا في لطائف اللغات [٢].
الأخيار:
[في الانكليزية]The rightous ،the chosen
[في الفرنسية]Les justes ،les elus
بفتح الألف جمع خيّر، و في اصطلاح أهل السّلوك: الأخيار سبعة رجال من أصل ثلاثمائة و ستة و خمسين رجلا من رجال الغيب. كذا في كشف اللغات. كما ورد فيه أيضا شرح لفظ أولياء بأنهم ثلاثمائة شخص. و يقال لهم أيضا الأبرار. و سيجيء أيضا في لفظ الصوفي [٣].
الأداء:
[في الانكليزية]Practice ،execution
[في الفرنسية]Pratique ،execution
هو و القضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة [٤] و قضائها، و بغير المؤقتات كأداء الزكاة و الأمانة و قضاء الحقوق و الحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول و نحو ذلك. و أما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء و القضاء عند أصحاب الشافعي رحمه اللّه تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. و لا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء و أما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد و الجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. و هما و الإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا و بالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة و لهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. و اختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. و قيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
و قيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة و النذور المطلقة و الأذكار القلبية إذ لا أداء لها و لا قضاء و لا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. و إطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. و قيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل و هو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، و الوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر و أداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة و النذور المطلقة. و قولهم أولا متعلّق بفعل و احترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين و المتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء و القضاء.
و ذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، و أن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة و السلام «فليصلها
[١] اخوان الصفا ياران و برادران روشن يعني جماعتي كه از مقتضيات كدورت بشري رسته باشند و باوصاف كمالات روحاني آراسته.
[٢] لطائف اللغات لعبد اللطيف بن عبد اللّه الروحي الأديب (- ١١٠٠ ه). إيضاح المكنون ٢/ ٤٠٥.
[٣] بفتح الألف جمع خيّر است و در اصطلاح سالكان اخيار هفت تن را گويند از جملة سيصد و پنجاه و شش مردان غيب كذا في كشف اللغات و نيز در ان در بيان لفظ اولياء واقع شده كه اخيار سيصد تناند و ايشان را ابرار نيز خوانند،
[٤] الفريضة (- م).