كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ٨١٤ - فائدة
لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. و أما عند محمد رحمه اللّه فهي ثلاثون جذعة و ثلاثون حقّة و أربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد، و هو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه. و عن علي رضي اللّه تعالى عنه أنها ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربع و ثلاثون خلفة.
ديدة:
[في الانكليزية]Eye
[في الفرنسية]Oeil
و معناها العين. و عندهم هي الاطلاع الإلهي على جميع أحوال السالك من خير أو شر [١].
دير:
[في الانكليزية]Monastery ،the world
[في الفرنسية]Monastere ،le monde
معناها معروف. و عندهم عالم الانسان [٢].
الدّين:
[في الانكليزية]Religion ،submission ،sentence ،doomsday
[في الفرنسية]Religion ،soumission ،sentence Jugementdernier
بالكسر و السكون في اللغة يطلق على العادة و السيرة و الحساب و القهر و القضاء و الحكم و الطاعة و الحال و الجزاء، و منه مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [٣] و (كما تدين تدان) [٤]، و السياسة و الرأي. و دان عصى و أطاع و ذلّ و عزّ فهو من الأضداد، كذا في فتح المبين شرح الأربعين للنووي. و في الشرع يطلق على الشرع. و يقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الصّلاح في الحال و الفلاح في المآل. و هذا يشتمل العقائد و الأعمال.
و يطلق على كل ملّة كل نبي. و قد يخصّ بالإسلام كما قال اللّه تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ [٥] كذا في البيضاوي و حواشيه.
و يضاف إلى اللّه تعالى لصدوره عنه و إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم لظهوره منه و إلى الأمة لتدينهم و انقيادهم، و يجيء ما يتعلّق بذلك في لفظ الملّة، و في لفظ الشرع.
الدّين:
[في الانكليزية]Debt
[في الفرنسية]Dette ،creance
بالفتح و سكون المثناة التحتانية شرعا مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض و يجيء في لفظ القرض. و يطلق أيضا على المثلي، و يقابله العين. و بهذا المعنى وقع في تعريف الإجارة كما مرّ. و الدين حقيقة وصف في الذمة عبارة عن شغل الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب، و يطلق على المال الواجب في الذمة مجازا لأنّه يئول إلى المال في المآل. ثم الدين باعتبار السقوط و عدمه على قسمين الأول الدين الصحيح و هو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض و دين المهر و دين الاستهلاك و أمثالها.
و الثاني الغير الصحيح و هو ما يسقط بغير الأداء و الإبراء بسبب آخر مطلقا مثل دين بدل الكتابة فإنّه يسقط بتعجيز العبد المكاتب نفسه. ثم الدين مطلقا ينقسم باعتبار وجوب الأداء و عدمه على قسمين الأول الحال و هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، و يقال له الدّين المعجّل أيضا. و الثاني المؤجّل و هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدّى قبله يصحّ و يسقط عن ذمته هكذا في كتب الفقه. و عند المحاسبين هو العدد المنفي و سيجيء في لفظ
[١] نزدشان اطلاع إلهي را گويند بر جميع احوال سالك از خير و شر.
[٢] نزدشان عالم انسانى را گويند.
[٣] الفاتحة/ ٤.
[٤] رواه بلفظ: البر لا يبلي و الإثم لا ينسى و الديان لا يموت فكن ما شئت كما تدين تدان. عبد الرزاق الصنعاني، المصنّف، كتاب الجامع باب الاغتياب و الشتم، ج ٢٠٢٦٢، ١١/ ١٧٨- ١٧٩.
[٥] آل عمران/ ١٩.