كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٠٣٧ - فائدة
شفط نام:
[في الانكليزية]Shifat )February in Hebrew calender(
[في الفرنسية]Chifat )Fevrier dans le calendrier Juif(
اسم شهر في التقويم اليهودي [١].
الشّفعة:
[في الانكليزية]Pre -emption ،priority
[في الفرنسية]Preemption ،priorite
بالضم و سكون الفاء من الشّفع تقول شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعا أي زوجا.
و قيل من الشّفاعة. و شرعا تملّك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. فالعقار احتراز عن المنقول كالشجر و البناء فإنه منقول لم تجب الشفعة فيه إلّا بتبعية العقار كالدار و الكرم و الرّحى و غيرها. و المتبادر أن يتملّك ملكا طيبا فخرج الخبث، كما إذا اشترى غير الشفيع بالإكراه فإنّه تصرّف فاسد. و يشترط الصّحة للشفعة. و قوله على مشتريه أي المتجدّد الملك ظرف جبرا. و قوله بمثل ثمنه احترز به عمّا يملكه بلا عوض كما بالهبة و الإرث و الصدقة أو بعوض غير ثمن كالمهر و الإجارة و الخلع و الصّلح عن دم عمد فإنّه لا شفعة في شيء منها، و دخل فيه ما وهب بعوض فإنّه شراء ابتداء و انتهاء. و قيد جبرا بناء على الأغلب فإنّ المشتري لا يرضى في الأكثر بتملّك الشفيع.
و قولنا بمثل ثمنه أي بمثل ثمن العقار المشترى به في المثلية و القيمية و ما لزم بالحطّ و البناء و نحوهما فعارض، و احترز به عما إذا أخذه بأكثر أو أقلّ فإنّه بالشراء لا بالشّفعة. و بهذا اندفع ما قيل إنّه لا يشتمل [٢] ما إذا كان الثمن غير مثلي و ما إذا صنع المشتري المشفوعة بأشياء كثيرة فإنّ الشفيع إن أخذها فلا يأخذها بالثّمن بل بما زاد الصنع فيها و إلّا يتركها، هكذا في جامع الرموز. ثم اعلم أنّ الشّفعة على ثلاثة مراتب، الأولى كون الشفيع شريكا في عين المبيع. و الثانية كون الشّفيع شريكا في حقوق المبيع كالشرب و الطريق، و يسمّى هذا الشفيع خليطا. و الثالثة كون الشّفيع ملاصقا ملكه بالمبيع و يسمّى هذا الشفيع جارا، فيراعى الترتيب فيها فيقدّم الشّريك على الخليط و الخليط على الجار. فإن سلّم الشريك وجبت للخليط و إن سلّم الخليط ثبتت للجار هكذا في الهداية و غيرها.
الشّق:
[في الانكليزية]Fissure ،crack ،rift ،tear
[في الفرنسية]Fissure ،faille ،dechirure
بالفتح عند الأطباء هو تفرّق اتصال في طول العصب كذا في شرح القانونچه.
الشّقيقة:
[في الانكليزية]Headache ،migraine
[في الفرنسية]Migraine ،cephalalgie
كالسفينة مشتقّ من الشّق و هي عند الأطباء قسم من الصّداع و هو الوجع في أحد جانبي الرأس. و في الصّحاح هي وجع يأخذ نصف الرأس و الوجه. و قال النفيس قد تكون الشّقيقة عامة تعمّ جميع الرأس. و الفرق بينها و بين البيضة أنّه إذا انضغطت الشرايين و منعت من الضربان قلّ تصاعد الفضول، إذ الأبخرة منها تتصاعد إلى الدماغ بخلاف البيضة كذا في بحر الجواهر. و في المؤجز هي كالبيضة إلّا أنّها تختصّ شقا من الرأس، و تدبيرها تدبيرها انتهى.
قال الأقسرائي هذا الكلام يدلّ على اشتراط الشروط المذكورة في البيضة في الشّقيقة أيضا لكن المشهور عدم اشترطها.
الشّكّ:
[في الانكليزية]Doubt
[في الفرنسية]Doute
بالفتح و تشديد الكاف هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. و قيل اعتدال
[١] شفط نام: ماهيست در تاريخ يهود. [٢] يشمل (م، ع).