شوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص - الهندي اللكهنوي، حامد - الصفحة ٧٠٩
ونسبة ذلك إليه إلحاد وكفر.
وثانيها: تفضيل عمر بن الخطاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث كان الشيطان يخاف منه دونه!، فألقت المرأة الدفّ لمّا أتى عمر بن الخطاب، وضربت عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)العياذ بالله من ذلك.
وثالثها: تفضيل عمر على أبي بكر، فلو لم يكن لهم مبالاة بتفضيل ابن الخطاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فليحذروا من تفضيله على أبي بكر!.
ورابعها: إرتكاب عليّ الحرام، ولكن كيف يبالون بنسبة المعصية الى عليّ (عليه السلام) إذا لم يهابوا من نسبته الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!.
وخامسها: فسق أبي بكر وعثمان حيث سمعوا ضرب الدفّ، وهو حرام وقبيح كما صرّح به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
والعجب! أنهم ألقوا جلباب الحياء فراموا إصلاح هذا الافتراء، فأتوا بكلمات الخبط والجنون وجاءوا من الحماقة والسفاهة بسجون.
فقال التوربشتي:
«إنّما مكنها (صلى الله عليه وآله وسلم) من ضرب الدفّ بين يديه لانّها نذرت، فدل نذرها على أنّها عدّت إنصرافه على حال السلامة نعمة من نعم الله عليها، فإنقلب الامر فيه من صفة اللهو الى صفة الحقّ، ومن المنكر الى المستحب، ثمّ إنّه لم يكره من ذلك ما يقع به الوفاء بالنذر، وقد حصل ذلك بأدنى الضرب، ثمّ عاد الامر بالزيادة الى حدّ المكروه، ولم يرَ أن يمنعها لانّه لو منعها (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يرجع الى حدّ التحريم، فلذا