المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - روايات قاعدة الغرور
إلى رجل بنتاً له من مهيرة فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له اخرى من أمة؟ قال: «تردّ على أبيها وتردّ إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها» [١].
ولايبعد كون المتفاهم العرفي عدم خصوصيّة المورد، وكون ضمان ا لأب لكونه السبب للغرامة المتحقّق في تمام موارد الغرور، وكذا الكلام في سائر الأخبار.
٢- وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل له بنتان: إحداهما لمهيرة والاخرى لُامّ ولد، فزوّج ابنته المهيرة، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لُامّ الولد فوقع عليها؟ قال: تردّ عليه امرأته التي كان تزوّجها، وتردّ هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها.
وفي رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء؟ قال: تردّ على وليّها، ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه». الحديث [٢].
٣- وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها» [٣].
ونحوه ما رواه الصدوق بإسناد عن محمّد بن مسلم في الصحيح؛ بناءً على أنّه مروي عن كتاب محمّد بن مسلم على ما استظهره في بعض المواضع والد العلّامة المجلسي قدس سره في كتابه الشريف روضة المتّقين الذي هو شرح على الفقيه بل على جميع الكتب الأربعة.
[١] الوسائل ١٤: ٦٠٣، الباب ٨ من عيوب النكاح، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ٣. وفي ذيله في الباب ٤، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الباب ٢، الحديث: ٥.