المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي
والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار [١].
وقال المحقّق الكركي: وإنّما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدفّ الذي لا صنج فيه ولا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر؛ لاستثنائه.
ثمّ ذكر عند قول ماتنه بجواز النوح بالحقّ: بشرط عدم آلات اللهو وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها [٢].
وقال: اعلم أنّ الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلّل- كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدوّ- يجوز اقتناؤه؛ فإنّ بعض المحرّمات قد ابيحت في الحرب كلبس الحرير، فما لم تكن غايته محرّمة، وليس في حدّ ذاته معصية بطريق أولى [٣].
وقال عند قول ماتنه بصحّة الوصيّة بالدفّ: لأنّه يجوز استعماله في الاملاك والختان، ومنع الصحّة الشيخ في المبسوط؛ لأنّه آلة لهو يحرم استعماله، وتبعه ابن إدريس، والأصحّ الأوّل [٤].
وقال الشهيد الثاني عند قول الشهيد الأوّل: «فالمحرّم... آلات اللهو»: من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها ... إلى أن قال في الاستثناء من الغناء: وآخرون يعني استثنوا- ومنهم المصنّف في الدروس- فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلّم بباطل ولم تعمل بالملاهي ولو بدفّ فيه صنج، لا بدونه، ولم يسمع صوتها أجانب
[١] الدروس ١: ١٧٤، كتاب الصلاة. و ٣: ١٦٦، كتاب المكاسب.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٢٣، كتاب المتاجر.
[٣] جامع المقاصد ١٠: ١٠٧، الوصايا.
[٤] جامع المقاصد ١٠: ١٣٧، الوصايا.