المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - إمكان تخصيص مفهوم حصر الخيار في نصوصه
إمكان تخصيص مفهوم حصر الخيار في نصوصه
كما أنّ إطلاق مفهوم هذا الخبر بنفي الخيار في غير العيوب الأربعة من سائر العيوب لايزيد في القوّة على حصر الخيار في عيوبٍ، والمستفاد من منطوق: «إنّما يردّ النكاح من أربع» الذي تضمّنه صحيح الحلبي، ومع ذلك هو قابل للتخصيص بما دلّ على ثبوت الخيار في عيب خامس لو تمّ.
فلو تمّ دليل على ثبوت الخيار في مورد غير ما تضمّنه هذا الخبر لقيّدنا إطلاق مفهومه بغيره. ولكن سيأتي حكم تخصيص الخيار بما قبل الجماع وأنّه لاموجب له.
٥- وفي معتبرة محمّد بن مسلم. قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء» [١].
٦- وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: «تردّ على وليّها» [٢].
٧- وفي معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء» [٣].
وعبد الحميد في سنده هو ابن عوّاض الثقة، فقد روى عن ابن مسلم وروى عنه ابن سماعة في غير المقام.
والظاهر اتّحاد هذا مع ما قدّمناه بعنوان الحديث ٥، وأنّ هذا بعض ذاك؛ إلّاأنّ ذاك رواية الصدوق وهذا اسناد الشيخ، وقد اشتمل الأوّل على زيادة «الجذماء»، ولايبعد سقوطه من نقل الشيخ سهواً.
[١] نفس المصدر: الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر: الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر: الحديث ١٢.