المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلًا
الحديث المعروف؛ فإنّ المفروض فيها رجوع المغرور على الغارّ، فلا إطلاق فيه لرجوع المغرور- وإن صدق بدون علم الغارّ- على غير الغارّ.
دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلًا
وكيف كان فما يمكن الاستدلال به للضمان في موارد التغرير مع كون الغارّ جاهلًا غير متعمّد عدّة نصوص دلّت على ضمان الشاهد إذا رجع عن شهادته وادّعى الاشتباه، فيضمن الشاهد الخسارة الواقعة بسبب شهادته، بل العيب الحاصل بشهادته.
١- ففي معتبرة جميل بن درّاج عمّن أخبره عن أحدهما عليهما السلام، قال- في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل-: ضمنوا ما شهدوا به وغرّموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً» [١].
٢- وفي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا؟
فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر» [٢].
٣- وفي موثّق السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن عليّ عليه السلام: «في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا: غرّما دية اليد من أموالهما خاصّة.
وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون،
[١] الوسائل ١٨: ٢٣٨، الباب ١٠ من الشهادات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الباب ١٤، الحديث: ١.