المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي
الرجال، ولا بأس به [١].
وقال: كما يحرم فعل الغناء، يحرم استماعه، كما يحرم استماع غيره من الملاهي [٢].
وقال عند قول المحقّق: «الزمر والعود...»: آلات اللهو من الأوتار كالعود وغيره كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج- وهو الدفّ المشتمل على الجلاجل- حرام بغير خلاف.
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّ اللَّه حرّم على امّتي الخمر والميسر والمرز والكوبة» والكوبة هي الطبل، ويقال: طبل مخصوص. وقصر بعض العامّة التحريم عليه لذلك. وروى محمّد بن الحنفيّة عن أبيه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «إذا كان من امّتي خمس عشرة خصلة حلَّ بهم البلاء؛ وعدَّ منها: وشربوا الخمر واشتروا المغنّيات والمعازف».
واستثنى من ذلك الدفّ غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان لقوله صلى الله عليه و آله: «اعلنوا النكاح (والختان)، واضربوا عليه بالغربال [٣].
وقال في استثناء غناء المرأة في الأعراس: إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تعمل بالملاهي ولم تُسمِع صوتها الأجانب من الرجال [٤].
وقال الأردبيلي: الثاني ممّا يحرم بيعه والتكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به كآلات اللهو مثل الدفوف والمزامير والعود وغيرها... ودليل تحريم الكلّ الإجماع.
واستشهد للإجماع بكلام المنتهى، ثمّ قال: ويدلّ على بعضها
[١] الروضة البهيّة ٣: ٢١٠- ٢١٣، المكاسب المحرّمة.
[٢] المسالك ٢: ٣٢٣، كتاب الشهادات.
[٣] المسالك ٢: ٣٢٣، كتاب الشهادات.
[٤] حاشية الشرائع، كتاب التجارة. مخطوطة الاستانة الرضوية عليه السلام.