المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - حكم نسب التوائم في الاستنساخ
اللفظ على المعنى الجديد، فلا تغفل.
نعم، لو تحقّق صدق الامومة بمجرّد الحمل ونحوه من الفروض غير الواقعة سابقاً ولم يعلم كونه بوضع جديد أو استمراراً للوضع القديم، جرى أصالة عدم النقل المثبت لكون المعنى في اللغة هو ما عليه الآن.
ومجرّد عدم تصوّر اللغوي لشخص الفرض الحادث لا يكون فارقاً في جريان أصالة عدم النقل بعدما كان وضع اللفظ بإزاء معنى يعمّ هذا الشخص- بمفهومه- ممكناً بل واقعاً وإن لم يكن بشخصه متصوّراً وملحوظاً، فلاحظ وتأمّل.
حكم نسب التوائم في الاستنساخ
إذا تمهّد ما قدّمناه من الأمرين نرجع إلى ما كنّا بصدده من حكم النسب في التوأم المفصول من النطفة الملحقة.
ربّما يقال: إنّ التوأم ملحق بأبوي الأصل، وهما والداه وأبواه، كما هما أبوا الأصل.
وهذا غير بعيد فإنّ العرف ربّما يعدّ التوأم هذا من قبيل التوأم الطبيعي، فهو كما لو شربت الحامل دواءً أوجب تكثّر الحمل وتعدّده؛ إذ لا يرتاب العرف في انتساب التوائم هذه إلى أبويه.
نعم، بناءً على ما تقدّم من بعض مشايخنا من أنّ ضابط الامومة هو الحمل- ولا عبرة بالمرأة التي اخذ ماؤها- فالعبرة حينئذٍ أيضاً بذلك، إلّاأنّ المبنى لم نساعد عليه، كما سبق.
ثمّ لو تحقّق صدق الأبوين في فرض زرع التوأم في رحم امّ الأصل أو غيرها أو الأنابيب الطبّية ينتهي الأمر إلى بحث آخر، وهو: البحث عن كون الموضوع لكلّ