المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال
بيد أنّ أصل النكاح صحيح حتّى على تقدير فساد الشرط؛ بناءً على عدم كون الشرط الفاسد مفسداً، وإنّما الشكّ في مشروعيّة الشرط؛ فإنّه المحتاج إلى إثبات.
إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال
ثمّ إنّه حيث تمهّد ما ينبغي البحث عنه تنتهي النوبة إلى إحصاء العيوب المنصوصة والموجبة للفسخ وغير الموجبة له.
قال الشيخ في النهاية تحت عنوان باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ، بعد ذكر جملة من العيوب التي منها البرص والعمى والجنون: فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب فليس يوجب شيء منها الردّ، مثل العور وما أشبه ذلك [١].
وقال في المقنع بعد ذكر عدّة من العيوب: واعلم أنّ النكاح لا يردّ إلّامن أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والعفل؛ إلّاأنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ [٢].
وقال في المقنعة تحت عنوان باب التدليس من النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ:
وتردّ البرصاء والعمياء والمجذومة والمجنونة والرتقاء والمفضّاة والعرجاء والمحدودة في الفجور [٣].
وظاهره بملاحظة عنوان الباب حصر أسباب الخيار فيما عدّه من العيوب؛ ممّا نقلناه وغيره.
وقال في المهذّب: عقد النكاح ينفسخ بعيوب؛ منها ما يختصّ بالرجل، ومنها ما
[١] سلسلة الينابيع: ١٨/ ١١٧.
[٢] نفس المصدر: ١٨/ ١٥.
[٣] نفس المصدر: ١٨/ ٤٤.