المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال
يختصّ بالمرأة، ومنها ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه. فأمّا ما يخصّ الرجل فهو الجبّ والعنّة، وأمّا ما يخصّ المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنا، وأمّا ما يصحّ اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى [١].
وقال في الوسيلة: إنّما يؤثّر العيب في الفسخ إذا كان تدليساً ... إلى أن قال:
والعيب المؤثّر فيه، ضربان: خلقة وغير خلقة، وكلّ واحد منهما ثلاثة أضرب:
أحدها يختصّ بالرجال، والثاني بالنساء، والثالث يعمّهما. فما يختصّ بالرجال خلقة واحدة وهي العنّة، وغير خلقة أربعة: الجبّ والسلّ والوجوء والخصاء على وجه لايمكن الإيلاج. وما يختصّ بالنساء خلقة سبعة أشياء: البرص والجذام والعرج والعمى والرتق والقرن وكونها مفضاة، وغير خلقة شيئان: كونها بنت أمَة وقد عقد على أنّها بنت مهيرة أو محدودة في الزنا؛ على إحدى الروايتين. وما يعمّهما خلقة شيء واحد وهو الجنون على وجه لا يعرف معه أوقات الصلاة، وغير خلقة شيئان: العبودية وانتساب إلى قبيلة معيّنة أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك [٢].
وقال في السرائر: العيوب التي يردّ النكاح بها تنقسم إلى قسمين: منها ما يرجع إلى الرجال، ومنها ما يرجع إلى النساء.
فالرجل يردّ ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب: من العنّة والخصاء- بالمدّ وكسر الخاء- والجب والجنون؛ سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك إذا كان به ذلك قبل العقد.
[١] نفس المصدر: ١٨/ ١٨٧.
[٢] نفس المصدر: ١٨/ ٣٠٧.