المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٩
وهل تكون مدّة الموت الدماغي محسوبةً من السنة فيما كان مشروطاً بها كالزكاة؟
وهل تجب الزكاة عليه إذا كان زمان الوجوب كزمان صدق عنوان الغلّات منطبقاً على زمان هذا الموت؟
وهل يكون نكاح بنته البكر منوطاً بالإذن؛ كما لو كان أبو البنت مغمى عليه؟
وهل تكون وصاياه فعليّة بمجرّد طروّ هذا الموت كما لو مات كاملًا؟
وهل ينعتق عليه مملوكه المدبّر؟
وهل يكون أكبر الذكور عند موت الأب في مسألة وليّ القضاء عن الأب وإن لم يكن مكلّفاً بالقضاء كالمجنون إلّاأنّه يمنع حياته من تكليف الأصغر منه على ما هو المعروف كما لو كان مكان الميّت الدماغي مجنون؟
وظنّي أنّ ضابط الحكم في هذه الموارد قد اتّضح وأنّ المناط والموضوع في بعض الأحكام هو الموت بقولٍ مطلق، وهو لا يتحقّق بمجرّد الموت الدماغي.
كما أنّ المناط والموضوع في بعضها هو الحياة الحيوانيّة والشعوريّة وهو غير متحقّق، ولذا لا يصدق عنوان القتل معه.
كما أنّ ما كان الموضوع فيه هو الموت ربّما يكون المنساق من دليله هو ذهاب الحياة الشاعرة وإن كان الموت بقول مطلق لا يتحقّق بمجرّد ذلك.
ولابدّ من ملاحظة الدليل في كلّ مورد من الموارد الذي قدّمناه، وإنّما الذي لأجله عقدنا هذا البحث هو مسألة أخذ العضو من الميّت الدماغي للترقيع.
وقد بيّنا بحمد اللَّه ومنّه ما ينبغي أن يُقال فيها، واللَّه العالم بحقائق الأحكام.