المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - نصوص رد النكاح بالعيب
الطائفة السادسة: ما تضمّن ردّ النكاح بالعنن في الزوج:
وقد دلّ على ذلك غير واحد من النصوص التي منها:
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنين يتربّصن به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت» [١].
وبه يُقيّد إطلاق غيره. كما يقيّد هو وغيره بما إذا لم يجامعها زوجها ولو مرّة واحدة على ما في غير واحد من النصوص [٢].
ويقيّد أيضاً بما إذا لم يقدر على سائر النساء أيضاً، قال في الجواهر: الظاهر الاكتفاء بتحقّق العنن بالنسبة إليها حتّى يعلم أنّه يطأ غيرها، لا أنّه لابدّ من عرض على الغير حتّى يعلم أنّه عاجز عن وطء غيرها، وإن كان ربّما يوهمه بعض النصوص، نحو قوله عليه السلام: «إذا علم أنّه لا يأتي» وقوله: «إن كان لا يقدر» لكنّ المراد العلم ولو بهذا الطريق (يعني العجز عن هذه الزوجة)؛ ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الأجل لمجرّد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم بحاله في غيرها [٣].
ثمّ إنّ العنن قسم من الطائفة التي قدّمناها بعنوان عجز الزوج عن مجامعة المرأة، فراجع.
ثمّ إنّ الذي تضمّنه خبر عليّ بن جعفر هو ضمان العنّين المهر، فقد روى عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأته ما حاله؟ قال:
[١] الوسائل: ١٤/ ٦١١، الباب ١٤ من العيوب، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر: نفس الباب.
[٣] الجواهر: ٣٠/ ٣٢٧.