المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨ - نصوص براءة الأمين في موارد
حديث): «ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» [١].
٤- ومفهوم صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة؟ فقال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن؛ لأنّه لم يستوثق منها» [٢].
٥- وفي معتبرة علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام:
رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال مَن ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟
فكتب عليه السلام: «من مال الآمر» [٣].
٦- وفي معتبرة جميل بن دراج قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، قال: «هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله» [٤].
ونحوه مرسلة أبان بن عثمان [٥].
٧- ومعتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يرهن فيصيبه تلف أو ضياع، قال: «يرجع بماله عليه» [٦].
ونحوها غير واحد ممّا تضمّن عدم ضمان الرهن بالتلف ممّا ذكره في الوسائل في الباب.
[١] الوسائل ١٣: ٢٨١، الباب ٣٢ من الإجارة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الباب ٣٠، الحديث ١٥.
[٤] الوسائل ١٣: ١٢٥، الباب ٥ من الرهن، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٦] الوسائل ١٣: ١٢٦، الباب من الرهن، الحديث ٨٣ و ٥.