المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - روايات قاعدة الغرور
يأخذه منها» [١].
وفي صحيح أبي الصباح عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: «تردّ على أهلها صاغرة، ولا مهر لها» [٢].
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال: «يفرّق بينهما، ولا مهر لها» [٣].
وفي صحيح بريد العجلي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة دلّست نفسها للرجل مكان اختها فواقعها، قال: «أرى أن لا مهر للّتي دلّست نفسها، وأرى أنّ عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن» الحديث [٤].
٦- وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها» الحديث [٥].
٧- وفي صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة، فأتاه بغيرها؟ قال: «تزفّ (تردّ خ ل) إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوّل للتي دخل بها» [٦].
وكأنّ ضمان المدلّس متدارك بما يدفعه إلى الزوجة الواقعيّة بدلًا عمّا خسره
[١] نفس المصدر، الحديث: ٢.
[٢] نفس المصدر، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الباب ١، الحديث: ٤.
[٤] نفس المصدر، الباب ٩، الحديث: ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٦٠٢، الباب ٦ من العيوب، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الباب ٨، الحديث ١.