المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٣ - تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم
ومنها: رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم [١].
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» [٢].
ومنها: حديث تحف العقول: «وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني» [٣].
ومنها: ما ورد في تفسير قوله تعالى: «يَعْمَلُونَ لَهُ و مَا يَشَآءُ مِن مَّحرِيبَوَ تَمثِيلَ»، من قوله: واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه [٤].
وبذلك يرفع اليد عن إطلاق بعض الروايات لو كان وكان معتبراً؛ مثل ما روى من قولهم عليهم السلام: «من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام» [٥].
تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم
المسألة الثانية: تصوير ذوات الأرواح مع التجسّم حرام على المشهور المعروف؛ بل المجمع عليه ظاهراً. وفي متاجر الشيخ الأعظم قدس سره: نفى الخلاف فيه نصّاً وفتوى.
ويمكن الاستدلال على الحكم- بالغضّ عن دعوى الإجماع الذي لايبعد
[١] نفس المصدر، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٢٠، الباب ٩٤ ممّا يكتسب، الحديث ٣.
[٣] الوسائل ١٢: ٥٧، الباب ٢ ممّا يكتسب، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢١٩، الباب ٩٤ ممّا يكتسب، الحديث ١. والآية في سورة سبأ: ١٣.
[٥] الوسائل ٢: ٨٦٨، الباب ٤٣ من الدفن، الحديث ١.