المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - القسم الثاني ما تضمّن براءة الأمين مع اليمين
عليه شيء» [١].
٢- والموثّق الآخر عنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يضمن القصّار إلّاما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته» [٢].
٣- وقد تقدّم صحيح أبي بصير [٣].
وأمّا ما اشتهر من أنّه «ليس على الأمين إلّااليمين» فلم نعثر عليه في جوامع الحديث المعتبرة، وإنّما هو مشهور على الألسنة، ولعلّه مأخوذ من الموثّقين المتقدّمين أو غيرهما.
وهناك طائفة سادسة تضمّنت التفصيل بين وجود أمارة عرفية على كون التلف بدون التفريط- كسرقة كلّ أمواله التي في جملتها مال الغير، وسيل وحريق ونحو ذلك- فلا يضمن، وبدونها يضمن إلّامع البيّنة:
١- ففي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في الصبّاغ والغسّال: «ما سرق منهم (منهما خ ل) من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق، وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله» [٤].
٢- ونحوه معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه. قال: «فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين
[١] الوسائل ١٣: ٢٧٥، الباب ٢٩ من الإجارة، الحديث ١٦.
[٢] نفس المصدر: الحديث ١٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٧٢، الباب ٢٩ من الإجارة، الحديث ٣.