المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - أدلّة المنع من حمل المرأة لنطف الأجانب
وَ الذَّ كِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّ كِرَ تِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا» [١].
الطائفة الثانية: ما تضمّن لزوم حفظ الفرج على الرجال وعدم إباحته بالنسبة إلى الزوجة والمملوكة، مثل قوله تعالى: «إِنَّ الْإِنسنَ خُلِقَ هَلُوعًا\* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّجَزُوعًا\* وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا\* إِلَّا الْمُصَلّينَ\* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْدَآ ل مُونَ\* وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ\* لّلسَّآ ل لِ وَ الْمَحْرُومِ\* وَ الَّذِينَيُصَدّقُونَ بِيَوْمِ الدّينِ\* وَ الَّذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم مُّشْفِقُونَ\* إِنَّ عَذَابَرَبّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ\* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ\* إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ\* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلل- كَ هُمُ الْعَادُونَ» [٢].
ونحو ذلك قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ\* الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خشِعُونَ» إلى قوله: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ\* إِلَّا عَلَى أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُمْفَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ\* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَ لِكَ فَأُوْلل- كَ هُمُ الْعَادُونَ» [٣].
وقال تعالى: «قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ» [٤].
وهاتان الطائفتان أجنبيّتان عمّا هو محلّ البحث.
الطائفةالثالثة: ماتضمّن الأمر بحفظ النساء فروجهنّ، وهي قوله تعالى: «وَ قُل لّلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا» [٥] الآية.
[١] الأحزاب: ٣٥.
[٢] المعارج: ١٩- ٣١.
[٣] المؤمنون: ١- ٧.
[٤] النور: ٣٠.
[٥] النور: ٣١.