المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - شبهات حول جواز التداوي بالمحرّمات مع الضرورة
في شيء ممّا حرّمه دواء ولا شفاء». الحديث [١].
٧- وفي رواية فائت بن طلحة (قايد بن طلحة- خ ل) «إنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء؟ قال: لاينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام» [٢].
٨- وفي رواية عن أبي بصير قال: «دخلت امّ خالد العبديّة على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده فقالت: إنّه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق! فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ فقالت: قد قلّدتك ديني؛ فقال:
فلاتذوقي منه قطرة، لا واللَّه لا آذن لك في قطرة منه؛ فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا! وأومأ بيده إلى حنجرته؛ يقولها ثلاثاً؛ أفهمت؟ فقالت: نعم؛ ثمّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حياض ماء؛ ويقولها ثلاثاً» [٣].
أقول: لايبعد أن يكون المراد من النجاسة في الذيل الحرمة أو ما يعمّها؛ لا النجاسة المصطلحة خاصّة؛ بقرينة مورد السؤال.
٩- وفي رواية عن علي بن أسباط عن أبيه قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل: «إنّ بي أرواح البواسير، وليس يوافقني إلّاشرب النبيذ! قال: فقال:
مالكَ ولما حرّم اللَّه ورسوله؟- يقول ذلك ثلاثاً- عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشيّ؛ فقال: هذا ينفخ البطن! قال: فأدلّك على ما هو أنفع لك من هذا؟ عليك بالدعاء فإنّه شفاء من كلّ داء.
قال: فقلنا: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم قليله وكثيره حرام» [٤].
١٠- وفي معتبرة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الدواء هل يصلح
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر: الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر: الحديث ٣.