المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا»؛ الحديث [١].
وفي صحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «يفرّق بينهما إن شاءت المرأة».
٤- زنا الزوجة قبل دخول الزوج بها:
ففي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمّد عليهما السلام عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: «يفرّق بينهما، ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها» [٢]، ونحوه معتبرة الفضل بن يونس عن موسى بن جعفر عليهما السلام [٣].
وربّما يعارضه معتبرة عبد الرحمن [٤]؛ سيّما بقرينة ذيله.
ولكن ينبغي حمله على كراهة الردّ- لو دلّ على النهي عن الردّ- حذو ما تقدّم في زنا الرجل قبل الدخول بأهله.
ثمّ إنّ مورد معتبرة الفضل وإن كان هو زنا الزوجة بعد العقد، ولكنّ الظاهر إطلاق معتبرة السكوني لزناها قبل العقد، ولا منافاة بينهما بعد كونهما مثبتين، إلّا أن يكون قوله عليه السلام: «لأنّ الحدث» قرينة على اختصاص المفروض بما بعد العقد، وهو غير ظاهر.
٥- ذكر سيّدنا الاستاذ من موارد الخيار تزوّج الحرّ بأمة دلّست بأنّها حرّة،
[١] الوسائل: ١٤/ ٦٠٦، الباب ١١ من العيوب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر: الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر: الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر: الحديث ٤ وذيله في الحديث ١٣ من الباب ١ من العيوب.