المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - نصوص رد النكاح بالعيب
عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها» [١].
ويؤكّد ثبوت الخيار بالتدليس ما تضمّن الخيار بالتدليس في عيوب خاصّة؛ فإنّه لا ينافي الإطلاق وإن لم يدلّ عليه:
١- ففي معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها؟ قال: فقال: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيءٍ من ذلك فلاشيء عليه، وتردّ على أهلها.
قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له؛ وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له. قال: وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها، ولا مهر لها» [٢].
٢- وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها، ويكون لها المهر على وليّها» الحديث [٣].
٣- وفي رواية علي بن جعفر- وفي سنده عبداللَّه بن الحسن وقد قرّبنا سابقاً وثاقته- عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟ قال:
«يفرّق بينهما، ولا مهر لها» [٤].
[١] نفس المصدر: الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ١٤/ ٥٩٦، الباب ٢ من العيوب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر: الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر: الحديث ٨.