المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٨
المطلق وإذا كان الميّت هو الزوجة فنفقة علاجها تلك المدّة تكون ديناً على الزوج بناءً على بقاء الزوجيّة عند ذلك وبناءً على وجوب حفظ الحياة مهما أمكن ووجوب مثل هذه النفقة على الرجل.
حكم الوكالة والولاية
وكذا يقع البحث في وكلاء الميّت الدماغي تلك البرهة وكذا تصرّف أوليائه في أمواله وشؤونه، فإنّه لو كان بحكم الميّت المطلق لم يكن للأولياء ولاية على أمواله، بل تكون الأموال للورثة كسائر الموتى.
أحكام متفرّقة
ويقع البحث أيضاً فيما لو مات مورث للميّت الدماغي تلك المدّة فهل يكون الميّت الدماغي وارثاً له فيحجب المراتب المتأخّرة ويشارك من في طبقته.
وهل يجوز لزوج الميّت الدماغي أن يتزوّج بالخامسة تلك البرهة؛ وأن يتزوّج اخت الميّتة قبل موتها المطلق؟
وهل يصحّ له طلاق الميّت الدماغي؟ وهل يصحّ لوليّ الرجل الميّت الدماغي أن يطلّق زوجته؟
وهل يجب الغسل بمسّ هذا الصنف من الميّت؟
وهل يصحّ غسل الميّت قبل الموت المطلق زمن الموت الدماغي؟
وهل يحكم بنجاسة الميّت الدماغي بمجرّده؟
وهل تصحّ النيابة عن الميّت الدماغي في صلاته وصيامه وحجّه؟
وهل تحلّ ديونه المؤجّلة عند طروّ هذا الموت؟
وهل يصحّ عتقه لمن كان عليه كفّارة كما يصحّ عتق النائم والمغمى عليه؟