المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٤ - طوائف نصوص القرعة
وممّا ذكرنا علم الكلام في تعيين الخنثى بالقرعة؛ فإنّ أخباره أيضاً تخصيص قاعدة الإنصاف، لتردّد الزائد عن سهم الانثى بين الخنثى وشركائه.
٤- صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية» الحديث [١].
٥- وفي صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أُقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه» [٢].
٦- وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أُقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة» [٣].
٧- مضمرة يونس قال في رجل كان له عدّة مماليك فقال: أيّكم علّمني آية من كتاب اللَّه فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى، ولم يدر أيّهم الذي علَّمه؛ إنّه قال: «يستخرج بالقرعة»؛ قال: «لا يستخرجه إلّاالإمام؛ لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره» [٤].
وقد روى نحواً من ذيله حمّاد في الصحيح عمّن ذكره عن أحدهما عليهما السلام قال:
[١] نفس المصدر من القضاء: الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٦٧، الباب ٥٧ من نكاح العبيد، الحديث ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٧١، الباب ١٠ من ميراث ولد الملاعنة، الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٧، الباب ٣٤ من العتق، الحديث ١.