المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٦ - طوائف نصوص القرعة
اليمين، وهو أولى بالحقّ» [١].
وفي موثّقة سماعة قال: «إنّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللّهمَّ ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها» [٢].
ونحوها في المضمون خبر عبداللَّه بن سنان [٣] بل ألفاظه قريب الاتّفاق معه.
وهذه الروايات معارضة بما يدلّ على تنصيف مثل المال، والجمع بينهما يكون بالتخيير، إلّاأن يكون الأوّل أعمّ.
ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما عليّ عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال: احلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» الحديث [٤].
وفي المعتبرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها فقضى بها للذي في يده،
[١] نفس المصدر: الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ١٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث: ١٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث: ٢.