المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٥ - طوائف نصوص القرعة
«القرعة لاتكون إلّاللإمام» [١].
٨- مرسلة تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: «وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة، فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر، ثمّ يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا سائر الغنم» [٢].
٩- وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: اللّهمَّ ربّ السماوات والأرض (وربّ الأرضين السبع) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه، ثمّ جعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» [٣].
ونحوه معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه (شهد الأوّلان) واختلفوا؟
قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء» [٤].
ومعتبرة الحلبي قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه
[١] الوسائل ١٨: ١٨٩، الباب ٣ من كيفيّة الحكم، الحديث ٩.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٥٩، الباب ٣٠ من الأطعمة المحرّمة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٨: ١٨٣، الباب ١٢ من كيفيّة الحكم، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر: الحديث ٦.