المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٤ - مناسبات بحث اللهو؛ ومن جملتها التصفيق
وقال العلّامة الحلّي في القواعد في عداد ما يجوز في الصلاة: والتبسّم وقتل الحيّة والعقرب والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.
وعلّق عليه في جامع المقاصد بعد ذكر مستند التصفيق من حسنة الحلبي: وربّما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الاخرى؛ فرقاً بينه وبين التصفيق للّهو واللّعب. ووجوبه بعيد؛ لفقد الدليل [١].
وقال في محكي التذكرة: لو صفّق الرجل أو المرأة على وجه اللّعب- لا الإعلام بطلت صلاتهما، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة [٢].
وفي محكي نهاية الإحكام: بطلت صلاتهما مع الكثرة، ومع القلّة إشكال [٣].
وقال في محكيّها: إذا صفّقت، ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الاخرى، ولا ينبغي أن تضرب البطن، على البطن؛ لأنّه لعب [٤].
وعن شرح المفاتيح تعليقاً عليه: هذا ليس بشيء؛ إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب بطن إحديهما على الاخرى [٥].
وقال العلّامة المجلسي: فسّر بعض العامّة التصفيق- يعني في الصلاة- بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكفّ اليسرى، أو بإصبعين من يمينها على كفّها اليسرى؛ لئلّا يشبه اللّهو، ولا وجه له؛ لأنّ الضرب على وجه اللّهو ممتاز عن
[١] جامع المقاصد ٢: ٣٦٠، تروك الصلاة.
[٢] مفتاح الكرامة ٣: ٢٩، الصلاة، حكم الفعل الكثير.
[٣] المصدر نفسه.
[٤] المصدر نفسه.
[٥] المصدر نفسه.