المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي
مسألة: هل يجوز لأحد الزوجين أن يفسخ النكاح إذا كان الآخر مبتلى بمرض صعب، كالذي يصطلح عليه بالإيدز إذا كان الابتلاء به سابقاً على النكاح أو بعده؟ (١).
(١) لابدّ من ملاحظة نصوص العيب في النكاح؛ وهل إنّ الحكم بالخيار محصور بخصوص عيوب خاصّة أو لا؟ وعلى تقدير الحصر فهل إنّ ضابطه قابل للانطباق على بعض العناوين الحديثة أو لا؟
اشتراط الخيار في النكاح ومقتضى القاعدة
إلّا أنّه يقع الكلام قبل ذلك في مقتضى القاعدة في عقد النكاح، وأنّه هل يجوز بناءً عليها اشتراط الفسخ على بعض الفروض والتقادير أو لا؟
وأيضاً هل يجوز للزوجة أن تتوكّل عن الرجل في طلاق نفسها في بعض الفروض على أن لا يحقّ للرجل فسخ الوكالة وضعاً؛ بحيث لو فسخ لغا فسخه؟
فنقول: لاريب أنّ النكاح عقد لازم حسب القاعدة، شأنه شأن سائر العقود، فإنّ جواز فسخه بحاجة إلى دليل.
اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي
غير أنّه ينبغي الالتفات إلى نقطة دخيلة فيما نحن بصدده، وهي: أنّ اللزوم على قسمين: أحدهما: لزوم حقّي. والثاني: لزوم حكمي.
والأوّل هو الثابت في عامّة العقود وغالبها، ونعني بكون اللزوم حقّاً فيها: أنّه يجوز إسقاطه لذي الحقّ باشتراط الخيار أو بفسخه بالتقايل لرضى الآخر، بخلاف