المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - نقد تطبيق قاعدة الإحسان على المورد الآنف
أوجب عليه شيئاً خالف الآية، وأوجب عليه ما لم يوجبه اللَّه عليه... وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد [١].
تطبيق لقاعدة الإحسان
وقد تقدّمت عبارة الجواهر في ضمان أخذ البعير في الكلأ حتّى مع قصد الإحسان؛ لعموم على اليد الذي ينافيه قاعدة الإحسان المراد منها ما حصل فيه الإحسان، لا ما قصد ولم يحصل [٢]. كما تقدّم توجيه جريان القاعدة بمجرّد قصد الإحسان وإن لم يصادفه.
تطبيق لقاعدة الإحسان
وقال في الجواهر في مسألة لقطة الحرم: «لو اختار حفظها فتلفت بلا تعدّ ولا تفريط اتّجه عدم الضمان على المختار؛ لكونها حينئذٍ أمانة كغيرها. بل صرّح غير واحد من القائلين بالتحريم بذلك أيضاً؛ معلّلين له بأنّها أمانة وأنّه محسن فلاسبيل عليه. وقد عرفت ما فيه من الإشكال» [٣].- يعني الإشكال في كون العين على هذا القول أمانة- وليس العدوان إلّاهذا.
تطبيق لقاعدة الإحسان
وقال في اتّجار الوليّ بمال الصبيّ: لا مجال للقول به- يعني كون الخسران على المتجر لليتيم- والخروج عن قاعدة الإحسان وقاعدة من كان الربح له فالخسران
[١] السرائر ٣: ٣٧٠، كتاب الديات والجنايات، أحكام ضمان النفوس.
[٢] الجواهر ٣٨: ٢٢١، اللقطة.
[٣] الجواهر ٣٨: ٢٩٣، اللقطة.