المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - موارد كون خيار الفسخ فيها على القاعدة أو خلافها في عيوب الزوجين الطارئة بعد العقد والسابقة على ذلك
بعض الموارد؛ بناءً على أنّه عنوان مغاير للطلاق والفسخ.
جهات هامّة في عيوب الزوجين وحكم النكاح معها
والذي يهمّنا في مسألة الأمراض الصعبة سيّما في الزوج ملاحظة امور:
الأمر الأوّل: شمول العيوب المنصوصة- ولو بمناطها- للأمراض الصعبة الحديثة؛ ليحقّ للمرأة الفسخ، وكذا الرجل. وإن شئت فقل: البحث في شمول النصوص الواردة في العيوب للعيوب الحديثة.
الأمر الثاني: ضابط موارد ولاية الحاكم على التفريق بين الزوجين، أو حكمه بالطلاق؛ حتّى يلاحظ ثبوتها في مورد على تقدير قصور نصوص العيوب عن إثبات الخيار فيه.
الأمر الثالث: إمكان الوصلة إلى تولّي المرأة طلاق نفسها باشتراطه في ضمن النكاح أو في ضمن عقد آخر.
أمّا البحث في الأمر الأوّل فيستدعي ملاحظة نصوص العيوب ومدى دلالتها على الحكم في موردها وغيره.
موارد كون خيار الفسخ فيها على القاعدة أو خلافها في عيوب الزوجين الطارئة بعد العقد والسابقة على ذلك
وقبل ذلك لابدّ من التعرّض للفرض المحتاج إلى دليل خاصّ في إثبات الخيار ونحوه؛ لكون الحكم فيه على خلاف القاعدة ليتميّز ما كان الحكم بصحّة الشرط فيه على وفق القاعدة عن غيره، فنقول:
قد يفرض العيب مقارناً للعقد أو سابقاً عليه، وقد يفرض طارئاً بعده.
أمّا في الأوّل فيمكن اشتراط النكاح وتقييده بعدم العيب في الزوج أو الزوجة،