المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع
إلى اشتماله على العفل الخاصّ بها- ما في ذيل الخبر: «قلت: أرأيت إن كان دخل بها ...» الخ ممّا يكشف عن كون المفروض في صدر الخبر هو عيوب المرأة خاصّة، فلاحظ.
عود إلى سرد نصوص حصر الخيار في النكاح بالعيوب
٢- وفي خبر رفاعة المشتمل على سهل خاصّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأمّا ما سوى ذلك فلا» [١].
٣- وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، أو خبره الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال: «وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا» [٢].
٤- وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن- وهو العفل- ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا» [٣].
اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع
وبه يقيّد إطلاق الأخبار المتقدّمة، وأنّه يجوز الفسخ قبل الجماع لا بعده في هذه العيوب. وأمّا غيرها- لو قلنا بثبوت الخيار فيها- فتقييدها بما في هذه المعتبرة خلاف إطلاقها، وهو بحاجة إلى إقامة دليل، إلّاأن تلغى الخصوصيّة، فتأمّل.
[١] الوسائل ١٤: ٥٩٤، الباب ١ من العيوب، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر: الحديث ١٣.
[٣] نفس المصدر: الحديث ١.