المبسوط مسائل طبيه - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٧ - طوائف نصوص القرعة
وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [١].
وفي خبر عن تميم بن طرفة: «إنّ رجلين عرفا (ادّعيا) بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما» [٢].
١٠- وفي معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مئة درهم، كلّهم شهدوا في موقف؟ قال: «اقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللَّه إنّهم يحلفون بالحقّ» [٣].
١١- وفي مرسل داود بن أبي يزيد العطّار ذكره عن بعض رجاله عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا؟ فقال: «يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها» [٤].
١٢- وفي معتبرة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال: «يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبداللَّه وعلى سهم أمة اللَّه، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمَّ أنت اللَّه لا إله إلّاأنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيِّن لنا من أمر هذا المولود كيف (حتّى) يورث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام (السهمان) في
[١] نفس المصدر، الحديث: ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث: ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث: ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث: ٨.