هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٥ - مسألة ٢٠- إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
فيها أيضاً غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال، يجبر الممتنع و تلزم.
مسألة ١٧- القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت
و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
مسألة ١٨- لا تشرع القسمة في الديون المشتركة،
فإذا كان لزيد و عمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلًا لأحدهما و ما على البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصّل كل منهما يكون لهما، و كل ما يبقى على الناس يكون بينهما.
و لو اشتركا في دين على أحد فهل يجوز استيفاء أحدهما حصته-/ بأن قصد كل من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاءً و أداءً لحصته من الدين المشترك-/ فيه اشكال نعم يجوز للمديون التصالح مع احدهما باعطائه مالًا صلحاً في مقابل ابرائه ذمته.
مسألة ١٩- لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر لا تسمع دعواه الا بالبينة،
فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
مسألة ٢٠- إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الآخر بيت آخر
و قد كان يجرى ماء احدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رد الماء عنه، و مثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.