هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٧- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه،
مسألة ٢- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار،
فلا يصح التوكيل و لا التوكل من الصبى و المجنون و المكره. و في الموكل كونه جائز التصرف فيما و كل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق و نحوهما. و في الوكيل كونه متمكناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.
مسألة ٣- لا يشترط في الوكيل الإسلام،
فتصح وكالة الكافر، بل و المرتد و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف اذا كان للوكيل التسليم و التسلم، و كاستيفاء حقّ أو مخاصمةٍ مع مسلم على تردد، خصوصاً إذا كان لمسلم.
مسألة ٤- تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عمّن لا حجر عليه،
لاختصاص ممنوعيته بالتصرف في أمواله.
مسألة ٥- لو جوزنا للصبى بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتى جاز له التوكيل فيما جاز له.
مسألة ٦- ما كان شرطاً في الموكل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،
فلو جنا أو اغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة الى ما وكّل فيه بطلت الوكالة، و لو زال المانع احتاج عودها الى توكيل جديد.
مسألة ٧- يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغاً في نفسه،
و أن يكون للموكل السلطنة شرعاً على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه.