هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٦- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،
و منها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اخرى و يراعى الاحتياط وجوبا في الناقص منه. و لا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و ان تغذى به.
و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و ان اتحد الفحل فلا تكون واحدة من المرضعين أما للمرتضع و لا الفحل أبا له.
و منها: اتحاد الفحل، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثمّ ارضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة اخرى في البين- بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة.
مسألة ٦- ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة،
فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين احدهما و فروع الاخر، و بعبارة اخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك- بأن طلقها الاول و زوجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا- لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع احدهما على الآخر، بخلاف ما اذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما اذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فانه يحرم بعضهم