هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٨ - مسألة ١- لا بد في القسمة من تعديل السهام،
لكن لا يبطل بذلك اصل الشركة، و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس أو السفه و تبقى ايضاً أصل الشركة.
مسألة ١٣- لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم،
فيجوز لكل منهما الرجوع، نعم إذا اشترطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفاً لكن الشركة تنفسخ بالفسخ و حينئذ يكون للشريك فسخ العقد.
مسألة ١٤- إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة
و لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة الى حصة الآخر.
القول في القسمة:
هي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض و ليست ببيع و لا معاوضة، فلا يجرى فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع و لا يدخل فيها الربا و ان عممناها لجميع المعاوضات، و ليس معناها اخراج المشتبه فانه يكون في المشتبه بغيره و ليس من القسمة.
مسألة ١- لا بد في القسمة من تعديل السهام،
و هو اما بحسب الاجزاء و الكمية كيلا أو وزناً أو مساحة، و تسمى «قسمة افراز» و هي جارية في المثليات كالحبوب و الادهان و الخلول و الالبان، و في بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤها. و أما بحسب القيمة و المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالاغنام و العقار و الاشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة اغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمى ذلك «قسمة التعديل» و أما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر. كما إذا كان بين اثنين