هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ٥- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،
القول في النكاح المنقطع:
و يقال له المتعة و النكاح المؤجل.
مسألة ١- النكاح المنقطع كالدائم
في أنه يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظيين و انه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الاشارة، و في اعتبار العربية و في كون الايجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق.
مسألة ٢- ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة «متعت» و «زوجت» و «انكحت»،
أيها حصل وقع الايجاب به، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الاجارة. و القبول كل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله «قبلت المتعة» أو «التزويج» أو «النكاح»، و لو قال «قبلت» أو «رضيت» و اقتصر كفى. و لو بدأ بالقبول فقال «تزوجتك» فقالت «زوجتك نفسي» صح.
مسألة ٣- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه،
و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية.
مسألة ٤- لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها،
و لو فعل وقف على اجازتها، و كذا لا يتمتع على العمة بنت اخيها و لا على الخالة بنت اختها الا بإذنهما أو اجازتهما.
مسألة ٥- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر،
فلو أخل به بطل. و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة و عملا محللا صالحا للعوضية، بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو