هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٨ - مسألة ١٨- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل
فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السم أو ألقى نفسه متعمداً من شاهق مثلًا مما يقطع أو يظن كونه مؤدياً إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، أما إن ايقاع ذلك خطأً أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته، و لو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته و إن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
مسألة ١٤- لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي
و إن داما حتى الممات.
مسألة ١٥- يشترط في الموصىٰ له الوجود حين الوصية،
فلا تصح الوصية للمعدوم، كما أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل و لمن يوجد من أولاد فلان، و يجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميتاً بطلت الوصية و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي.
مسألة ١٦- تصح الوصية للذمي
و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف، و لا تصح للحربي و لا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما.
مسألة ١٧- لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك،
و تصح لمملوك نفسه و لكن لا يملك الموصى به كالاحرار، بل ان كان بقدر قيمته ينعتق و لا شيء له، و ان كان أكثر من قيمته انعتق و كان الفاضل له، و ان كان أقل ينعتق منه بمقداره و سعى للورثة في البقية، هذا في القن و في المكاتب و المدبر تفصيل يطلب من مظانه في كتب الفقه.
مسألة ١٨- يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقاً قابلا للنقل