هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٣٥- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة،
بالمال، المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة و هو ما كان له عند الوفاة. نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على ان المراد الاموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها، كما اذا عد أمواله ثمّ قال: ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي.
مسألة ٣٠- الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ،
فلا يكفي مجرد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ و الإمضاء.
مسألة ٣١- لا يعتبر في الاجازة كونها على الفور.
مسألة ٣٢- يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
بل و كذا ما يملكه بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين و وصايا الميت اذا أوصى بالثلث.
مسألة ٣٣- للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة،
و له تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. و مع الإطلاق كما لو قال: ثلث مالي لفلان كان شريكاً مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الإفراز و التعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
مسألة ٣٤- إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية،
فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه.
مسألة ٣٥- لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة،
فإن كانت من نوع واحد و كانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع من الاصل في الواجب المالى و من الثلث في الواجب البدني، فإن وفى الثلث بالجميع نفذت في الجميع، و كذا ان زادت عليه و أجاز الورثة، و أما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بأن أوصى بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة، و أما اذا كان بينها