هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٢ - مسألة ٩- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،
الاول.
مسألة ٥- لا اشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين،
و هل تترتب على الزنا و وطي الشبهة أم لا؟ قولان أحوطهما و أشهرهما أولهما، فلو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها، و كذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة ان كان بعد الوطي، فلو تزوج بامرأة و دخل بها ثمّ زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنا الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و لو زنا الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه و ان كان قبل الوطي لا يترك الاحتياط فيه و كذا في الوطي بالشبهة.
مسألة ٦- لا فرق في الحكم بين الوطي في القبل و الدبر.
مسألة ٧- اذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا
بنى على الثاني.
مسألة ٨- اذا لمس امرأة أجنبية أو نظر اليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما على قول،
بل قيل بحرمة أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس أيضا، و هذا و ان كان أحوط لكن الاقوى خلافه.
مسألة ٩- لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا باذنهما،
من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الاقوى يتوقف صحته على اجازة العمة و الخالة، فان أجازتا جاز و الا بطل.
و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الاخ و الاخت و ان كانت العمة و الخالة